المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية > منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى
   

منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى منتدى لطرح الفتاوى ومواعيد المحاضرات الدينية وأماكنها .

 
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 19/07/2006, 12:37 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 18/03/2005
المكان: Kuwait
مشاركات: 2,956
((لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ))

ليس من البر بأبيك طاعته في الزواج ممن لا تصلي

لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

السؤال :
رجل يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، لكن والده خطب له إحدى الفتيات، وعلم أنها لا تصلي،فإذا ما رفض هذه المخطوبة، هل يكون هذا من العقوق أو لا؟


الجواب :
ليس هذا من العقوق، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1]، وحديث: ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم. ولأنها عمود الإسلام.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها تهاوناً وكسلاً كفر أصغر ومعصية، وأنه لا يكفر بذلك، إذا كان يقر بالوجوب، ويعلم أنها واجبة، والأصح هو القول الأول، وهو أن تاركها يكفر، ولو لم يجحد وجوبها؛ للأحاديث الصحيحة السابقة. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على ذلك.

وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح، حتى ولو قلنا بعدم كفرها فلا ينبغي للمسلم أن يتزوجها، ولا يطاع الوالد في ذلك، ولا الوالدة ولا غيرهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف))[2], وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))[3]. والله ولي التوفيق.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (2621).

[2] رواه البخاري في (الأحكام) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم (7145) ومسلم في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم (1840).

[3] رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) بلفظ: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل)) في مسند علي بن أبي طالب برقم (1098) وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه في (الجهاد) باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية برقم (29452) وفي مسند الشهاب برقم (872) ج 2 ص 55.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1599
اضافة رد مع اقتباس
   

 


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 11:31 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube