
07/01/2006, 10:32 AM
|
مشرف سابق بمنتدى المجلس العام | | تاريخ التسجيل: 02/12/2001 المكان: حيث الأمل
مشاركات: 5,603
| |
 | إقتباس |  | | | | | | | |
70% مـــن الــــزواج الـــذي يتم علـــى هذه الوتيره بدون الأخذ بالموافقه 000 مصيرهـــــا الطلاق | |  | |  | | لا أعتقد أننا نملك احصائيةً دقيقة هكذا. و والد الفتاة لا يملك هذا الحق ابتداءاً . و على هذا ففعله لا يجوز لأنه مخالفة للنصوص الواردة و ليس لأن مآل الزواج الطلاق.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (مجموع الفتاوى – كتاب النكاح) عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح : هل يجوز أم لا ؟
فأجاب : (باختصارٍ منّي غيرِ مخلٍ) أن في ذلك قولان و الصواب أنه لا فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل له : إن البكر تستحي ؟ فقال : إذنها صماتها } وفي لفظ في الصحيح { البكر يستأذنها أبوها } فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تستأذن . وهذا يتناول الأب وغيره وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة ؛ وأن الأب نفسه يستأذنها .
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { الأيم أحق بنفسها من وليها ؛ والبكر تستأذن وإذنها صماتها } وفي رواية : { الثيب أحق بنفسها من وليها } . فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها ؛ بل الولي أحق وليس ذلك إلا للأب والجد . هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره ؛ وتمسكوا بدليل خطابه ؛ ولم يعلموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك أن قوله : { الأيم أحق بنفسها من وليها } يعم كل ولي وهم يخصونه بالأب والجد . " و الثاني " قوله : { والبكر تستأذن } وهم لا يوجبون استئذانها ؛ بل قالوا : هو مستحب . وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم ؛ ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح : فهذا مخالف للأصول والعقول والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده . فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه . فأي مودة ورحمة في ذلك ؟! أنتهى كلامه رحمه الله. |