المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 05/03/2004, 07:36 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ srabالهلال
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 07/12/2002
المكان: السعودية - البديعه
مشاركات: 2,602
حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... أما بعد:

فالداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته وفي قبائل أخرى في المملكة عادات قبلية سيئة ما أنزل الله بها من سلطان منها : ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى عادات قبلية وأعراف جاهلية ، ومنها : كتمان الشهادة عدم أدائها حمية وتعصبا ، أو الشهادة زورا وبهتانا حمية وعصبية أيضا ، إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تدعو بعض الناس إلى مخالفة الشرع المطهر ؛ ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق :

يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء لا إلى القوانين الوضعية والعادات والأعراف القبلية.

قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا وقال تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله ورسوله كائنا من كان ، فكما أن العبادة لله وحده فكذلك الحكم له وحده كما قال سبحانه: إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات وأقبح السيئات وفي كفر صاحبه تفصيل ، قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق ، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد تحاكم إلى الطاغوت .

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان ، بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم الإجبار لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله
أما الشهادة فيحرم على من علمها أن يكتمها لقول الله تعالى: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وقوله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

فأداء الشهادة على وجهها إذا احتيج إلى ذلك واجب ؛ لأنها وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق وكتمها ذنب عظيم وإثم كبير لما فيه من ضياع الحقوق وإلحاق الضرر بالآخرين ، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
وكما أن كتمان الشهادة حرام فكذلك الإتيان بها على غير وجهها الصحيح أو التزوير فيها لأي سبب من الأسباب فهو حرام أيضا بل ومن كبائر الذنوب ، قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ قلنا بلى يا رسول الله قال "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس فقال "ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور" متفق على صحته.

وبهذا يعلم أن كتمان الشهادة حرام وشهادة الزور حرام أيضا ، بل من الكبائر كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليتق الله أولئك الذين تجري بينهم تلك العادات السيئة ويعتبرونها من العادات الحسنة ، وعليهم أن يلتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يحذروا ما خالف ذلك ، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه مما سلف منهم من المخالفة لشرع الله، وأن يرفعوا ما تنازعوا فيه إلى المحاكم الشرعية والقضاة في بلدهم ليحكموا فيهم بحكم الإسلام ويلزموهم به ولا يعدلوا عنه إلى غيره.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ، وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ، إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

(ابن باز)رحمه الله
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13/03/2004, 11:59 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ srabالهلال
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 07/12/2002
المكان: السعودية - البديعه
مشاركات: 2,602
هيئة كبار العلماء عدم جواز التحاكم إلى أعراف وقوانين القبائل

حيث إنه ما زال كثير من أهل البادية خاصة يتحاكمون إلى الأعراف القبلية التي ورثوها عن الآباء والأجداد، ومن أجل بيان حكم ذلك رأيت إضافة هذا الموضوع إلى الرسالة للأهمية، راجياً من الله أن ينفع به القارئ الكريم.

لقد ورد سؤال عن التحاكم إلى الأعراف القبلية والقوانين المعروفة لدى القبائل، لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فأجأبت عنه بالفتوى رقم 6216 وتاريخ 20/ 10/1403 هـ، وفيما يلي نص السؤال والجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد..

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على السؤال المقدم من محمد بن عبطان القثامي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم1141 في 9/8/1403 هـ ونصه:

س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلاً وتحاكما إلى الأحكام العرفية. فمثلاً يضع كل منهما معدالاً كما يسمونه ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما، ويجلسان بين يديه، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه .

وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها "بجنبية" أي كانوا في القدم يضربون على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر "الجنبية" بالدراهم، ويسمون هذا صلحاً، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه مذهباً، بمعنى إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك "قاطع المذهب "، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟

وأجابت بما يلي:

يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية، ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحاً في الحقيقة وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية، ولذلك يسمونها مذهباً ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها أنه قاطع المذهب. وتسميته صلحاً لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت. ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكماً شرعياً.

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع. واليوم- ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحلون مشاكلهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أخي الكريم:

إليك ما قاله العلامة المحدث مفتي الديار السعودية سابقاً سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - يرحمه الله- عن التحاكم إلى هذه القوانين الموجود عند القبائل.

لقد أورد سماحته- يرحمه الله- الأدلة من القرآن الكريم على أنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (65) سورة النساء . وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (59) سورة النساء

وغير ذلك كثير من الآيات الدالة دلالة قطعية على عدم جواز التحاكم إلى غير الله من القوانين أياً كانت.

لقد نفى الله عز وجل الإيمان عن من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى:﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾ (60) سورة النساء

يقول سماحته، يرحمه الله:

فإن قوله عز وجل (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد. فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه؛ وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لايخالفه. كما أنه من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى، وجاوز حده حكماً

وتحكيماً، فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حد .

ثم يقول سماحته بعد أن استعرض الأدلة من الآيات وأقوال العلماء ما يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة.

وقد قسم سماحته الكفر الأول، وهو كفر الاعتقاد، وهو المخرج من الإسلام، قسمه إلى ستة أنواع، السادس منها: هو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم " يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءاً على أحكام الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

أخي الكريم.. بعد هذا البيان الواضح في حكم التحاكم إلى قوانين القبائل والحكم بها، لم يعد قول القبائل حجة لمحتج في البقاء على هذه الأحكام أو التحاكم إليها والحكم بها، فعلى المشايخ الذين كانوا يحكمون بها أن يتقوا الله ويتوبوا مما كانوا فيه وأن يقلعوا عن الحكم بهذه القوانين ولا يحكموا بها للناس، وعلى الناس من غيرهم عدم التحاكم عند هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بعد أن تبين لهم الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال.

جعلنا الله وإياكم- أخي القارئ الكريم أو من يسمع هذا الأمر- هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.. إنه على ذلك قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13/03/2004, 07:49 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 13/09/2003
المكان: !! KSA !!
مشاركات: 9,868
جزاك الله خير أخوي
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15/03/2004, 11:37 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ srabالهلال
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 07/12/2002
المكان: السعودية - البديعه
مشاركات: 2,602
شكر الله لكم مسعاكم وبالخير والسعد يجزاكم
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 05:35 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube