
24/09/2003, 01:16 PM
|
زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 27/02/2002 المكان: الرياض
مشاركات: 3,387
| |

جريمة الشيك (( جريمة الشيك ))
الشيك يفترض قيام علاقة بين ثلاثة أطراف هم :
1) الساحب : وهو من يصدر الشيك ويوقع عليه .
2) المسحوب عليه : وهو من يلتزم بدفع قيمة الشيك ، ويتعين أن يكون المسحوب عليه بنكا التي تضيف الى هذا الحكم الجزاء المترتب على مخالفته ، باعتبارها شيكات غير صحيحة .
3) المستفيد : وهو من يصدر الشيك لمصلحته .
*وجود الشيك :
يشترط في الشيك أن يكون مكتوبا ، والشيك ليس بشرط أن يكون مكتوبا على نماذج معينة ، والشيك محرر شكلي ينبغي أن تتوافر فيه بعض البيانات حتى يوجد قانونا .
*البيانات التي لابد توافرها حتى يعتبر الشيك قانونيا :
1) كلمة شيك مكتوبة على متن الصك باللغة التي كتبت بها من البيانات الالزامية والصيغة هي ادفعوا بموجب هذا الشيك ….
2) أمر غير معلق على شرط وفاء مبلغ معين من النقود ، أو مضاف لأجل حتى لا يتحول الشيك من وظيفته كأداة للدفع بمجرد الاطلاع
3) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) ( لابد أن يكون بنكا )
4) مكان الوفاء : المكان الذي يوجد فيه مقر البنك أو الفروع .
5) تاريخ انشاء الشيك ومكانه
6) توقيع من أنشاء الشيك ( الساحب ) أن يكون التوقيع بخط اليد مطابقا لتوقيع المودع في البنك حتى لا يمتنع البنك عن الدفع .
*صور فعل الساحب الذي يمنع صرف قيمة الشيك :
1) عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته :
أ – عدم وجود مقابل الوفاء : جوهر الجريمة ، لذلك فالصورة الرئيسة للجريمة تتحقق بأن يصدر الساحب شيكا ولا يكون لهذا لحظة اصداره لدى المسحوب عليه يجعله دائنا لهذا الساحب مقابل للتصرف فيه .
ب- عدم كفاية مقابل الوفاء : وهو يستوى مع عدم مقابل الوفاء ومطاقا في تحقق الجريمة وهو يعني أن للساحب مبلغا من المال لدى المسحوب عليه ، ولكنه أقل من المبلغ المحرر في الشيك . |