10/07/2003, 10:05 AM
|
زعيــم متواصــل | | تاريخ التسجيل: 09/06/2003 المكان: الغربية
مشاركات: 96
| |
أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة تتعدّد أخطاءُ النّاس من أوّل دخولهم المسجد يوم الجمعة ، ومن الأخطاء الشائعة في صلاة تحية المسجد ما يلي :
1. جلوس بعض المصلين دون أداء صلاة تحية المسجد ، خصوصاً إنْ جاء متأخّراً ، والإِمام يخطب .
جاء عند البخاري ومسلم وغيرهم بالفاظ مختلفة إنكارالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للجمعة لما رأى رجلاً قد جلس ، ولم يفعل ما هو مشروع من تحية المسجد ، أمره بركعتين ، فقال : ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فَلْيَرْكع ركعتين ، وَلْيَتَجوَّزْ فيهما)) (1).
أي : إنَّ خطبة الإمام ، والاستماع لها ، غير مانعين من تحيّة المسجد
ولعل هذا الفريق يستدل بما روي عن ابن عمرو مرفوعاً : ((إذا صعد الخطيب المنبر ، فلا صلاة ولا كلام)) !!
ولكنه حديث باطل ، أخرجه الطبراني في ((الكبير)) وفيه ((أيوب بن نهيك)) (2).
وهو ـ مع ضعف إسناده ـ يخالف الحديث السابق ، إذ هو (صريح بتأكد أداء الرّكعتين ، بعد خروج الإِمام ، بينما هذا الحديث ينهى عنهما !!
فمن الجهل البالغ أن ينهى بعضُ الخطباء عنهما مَنْ أراد أن يصليهما ، وقد دخل ، والإِمام يخطب ، خلافاً لأمره صلى الله عليه وسلم ، وأني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى :{ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى } (3).
وقوله : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (4).
ولهذا قال النووي ـ رحمه الله : ((هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ، ولا أظن عالماً يبلغه ويعتقده صحيحاً ، فيخالفه)) (5) .
والحديث السابق يدلّ بمفهوم قوله : ((والإمام يخطب)) أن الكلام والإمام لا يخطب ، لا مانع منه . ويؤيّده : جريانُ العمل عليه في عهد عمر ـ رضي الله عنه ـ كما قال ثعلبة بن أبي مالك : ((إنهم كانوا يتحدّثون حين يجلس عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ على المنبر ، حتى يسكت المؤذّن ، فإذا قام عمر على المنبر ، لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما)) (6).
فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام ، لا مجرّد صعوده على المنبر ، وأن خروجه عليه ، لا يمنع من تحية المسجد ، فظهر بطلان حديث الباب ، و الله تعالى الهادي للصّواب)) (7). قال الحافظ ابن حجر : ((قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في ((شرح الترمذي)) : كل مَنْ نقل عنه ـ يعني من الصحابة ـ منع الصّلاة ، والإمام يخطب ، محمول على مَنْ كان داخل المسجد ، لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحيّة، وقد ورد فيها حديثٌ يخصّها ، فلا تترك بالاحتمال)) (8). قال الإِمام الشافعي : ((نقول ونأمر مَنْ دخل المسجد ، والإِمام يخطب ، والمؤذّن يؤذّن ، ولم يصلّ ركعتين ، أن يصليهما ، ونأمره أن يخففهما ، فإنه روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيفهما )) (9). وقال أيضاً : (( وسواء كان في الخطبة الأولى أم في الآخرة ، فإذا دخل ، والإمام في آخر الكلام ، ولا يمكنه أن يصلّي ركعتين خفيفتين ، قبل دخول الإِمام في الصلاة ، فلا عليه أن يصلّيهما ، لأنه أمر بصلاتهما حيث يمكنانه، و حيث يمكنانه مخالف لحيث لا يمكنانه . وأرى للإِمام أن يأمره بصلاتهما ، ويزيد في كلامه ، بقدر ما يكملهما ، فإن لم يفعل الإِمام كرهت ذلك له ، ولا شيء عليه)) (10). |