المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية > منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى
   

منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى منتدى لطرح الفتاوى ومواعيد المحاضرات الدينية وأماكنها .

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 01/03/2003, 12:19 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
جديد الفتوى == 1

جميع الفتاوى من موقع الإسلام اليوم
المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله
==========
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل، تحدثت كثير من الكتب عن شدة سكرات الموت وفظاعة ألمها، ووجدت عامتها تورد شواهد لا تقوم بها الحجة، مثل منامات بعض الصالحين، لكني لم أجد دليلاً صحيحاً واحداً على هذا، بل وجدت في الحديث الصحيح أن العبد المؤمن إذا جاءه ملك الموت تسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فما هو القول الفصل في ألم الموت؟ وهل من دليل على ذلك؟.

الجواب

أخرج البخاري في صحيحه (4449) في الرقاق أن عائشة رضي الله عنها- كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يديه فجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، وعند الترمذي (978) وابن ماجة (1623) عن عائشة –رضي الله عنها- بسند حسنه الحافظ أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- كان يقول "اللهم أعني على سكرات الموت" ، وعند الترمذي (978) من حديث عائشة السابق: "اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت" وقد بوب الترمذي في هذا بقوله ( ما جاء في التشديد عند الموت) لكن شدة الموت وآلامه لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح، والله أعلم – وصلى الله وسلم على نبينا محمد-.
المجيب
الشيخ حمود غزاي الحربي
===============
===============
السؤال
أنا شاب حافظ لكتاب الله وأتقدم للإمامة بالناس في بعض الأحيان، وقد حصل لي في مرة من المرات أن تقدمت بمجموعة من الناس وفجأة أحسست بخروج بسيط للمذي، ففكرت في قطع الصلاة لكني تذكرت أن الذين خلفي قد لا يفهموا التصرف في هذه الحالة حيث إن معظمهم من العوام والغير متعلمين، وكان أن أكملت الصلاة، ويعلم الله أني كلما تذكرت ذلك اليوم أصابني الخوف من الله على فعلي هذا، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ وهل صلاتهم صحيحة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، أما صلاة المأمومين فالراجح ومذهب جمهور أهل العلم خلافاً للحنابلة على أن صلاتهم صحيحة، لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم" البخاري (694) ولقول علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- كما رواه البيهقي بسند لا بأس به، أنه قال:"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" والإمام يتحمل أخطاءه، وأما المأمومون فإن صلاتهم صحيحة وقد روى ابن المنذر في الأوسط وعبد الرزاق أن عمر –رضي الله عنه- صلى بالناس يوماً في السفر حتى إذا بلغ الجرف –وهو موقع خارج المدينة- أحس بللاً في ملابسه فنظر فإذا هي أثر مني –هذا ساعة الفجر- فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر من خلفه بأن يعيدوا" وهذا هو الراجح، والله أعلم.
أما الإمام فإنه إذا أحس بخروج شيء فإن الإحساس لا بد أن يتقين منه ولا يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة إلا مع العلم اليقيني أو الذي يغلب على الظن الأكيد، فإذا أحس بذلك الخروج أو إذا خرج فإنه يخرج ويجب عليه أن يقطع صلاته، وأما المأمومون فهم بالخيار، إما أن يقدموا إماماً يؤمهم وهذا أقرب كما تقدم النبي –صلى الله عليه وسلم- في المرض الذي مات فيه بعد أبي بكر، وهذا يدل على تغيير الإمام إلى إمام آخر، وإن شاءوا أن يصلي كل إنسان على حده فهم بالخيار، وإن كان الحنابلة يقوون القول الثاني والراجح هو جواز الأمرين، ولو تقدم إمام منهم لم يكن بعيداً، لفعل النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما تقدم في مرضه الذي مات فيه، هذا هو الراجح، وقد ذكر الحنفية أن الإنسان إذا صلى متعمداً على غير طهارة أنه يكفر، وإن كان هذا الكلام ليس بجيد، لكن يدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب وأن الإنسان يحرم عليه أن يفعل هذا، وأما الإنسان لأجل جهله وعدم علمه فنسأل الله أن يغفر له زللـه وخطأه، ويسارع في التوبة والاستغفار ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله للجهل وعدم العلم، والله أعلم.
المجيب
د عبدالله ناصر السلمي
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01/03/2003, 12:20 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
شاب تخرج من كلية الهندسة تخصص حماية الشبكات، يسعى أهله لتأمين عمل له، فيرفض ما يعرض عليه؛ لأن هذا العمل يخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المصارف الربوية، التي تسعى إلى حماية أموال المودعين من القرصنة.
فهل يجوز له العمل ولو على برامج تخدم هذه المصارف؟

الجواب

جزى الله هذا الشاب خيراً على حرصه وغيرته، ولكن حكم الشرع في مثل هذا جائز لا شيء فيه لأن ما رآه الشاب ظن مطرح ومتروك لأنه ليس من المحقق أن يخدم بعمله مباشرة ذلك المصرف الربوي ثم لو فرض أنه خدم مصرفاً من هذه المصارف المشار إليها فلا مانع حينئذ لأن المصارف الربوية ليست كل أعمالها محرمة بل كثير منها مباح كالصرافة والحوالة والإيداع بغير فائدة...إلخ، مما تتحقق به مصلحة الناس إذ لو عدمت هذه الأشياء من المصارف للحق بالناس كثير من الضرر والمشقة والحرج والعسر قال تعالى:"وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج: 78] وقال:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة: 185].
وظن هذا الشاب كما يقول لا يجوز زراعة العنب والنخل حتى لا يتخذ منه الناس خمراً مسكراً!
وخلاصة القول: إن طاعة الوالدين في هذا واجبة لأنهما وسائر أهله لم يأمروه بمعصية الله، والله أعلم.
المجيب
د سعود الفنيسان
==========
==========
السؤال
الإخوة الأحبة في الموقع؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فسؤالي عن تحديد ديار الكفر وديار الإسلام، وهل الديار التي غالبية شعبها مسلمون ولكن تحكمها الأنظمة الكافرة أو التي لا تطبق شرع الله وكانت سابقا من ديار المسلمين هل تعتبر بهذه الصفة ديار كفر أم ديار إسلام؟ وهل يجوز السفر إليها للسياحة مع تجنب الذهاب إلى مواطن المنكرات فيها؟ وهل تجب الهجرة منها لمن هو قادر على ذلك؟ والسلام عليكم
أرجو الإجابة في أقرب وقت.

الجواب

بلاد الإسلام هي: البلاد التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان أغلب السكان كفاراً أو يهوداً أو نصارى أو وثنيين، وبلاد الكفر عكس هذا تماماً، وقد تكون دار الكفر للكفار الحربيين أو داراً للكفار المهادنين والمعاهدين ويكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة زعماً منه بأن حكم غير الله أفضل من حكمه أو مساوياً له. أما إذا حكم بغير شرع الله وهو يعلم أن حكم الله هو الذي لا يصلح للبشر غيره ولكنه حكم بخلافه نتيجة شهوة مادية أو مجبراً من هو أقوى منه ويهدده إن حكم بشرع الله وهو ممن إذا قال فعل – فهذا الحاكم حينئذ لا يكفر كفراً ينقله من الملة ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب عليه المبادرة للتوبة منها عسى الله أن يتوب عليه.
والهجرة الشرعية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا تجب شرعاً إلا إذا عجز المرء عن إظهار شعائر دينه الاعتقادية والتعبدية وإظهار الدين ضد إخفائه فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه ولا يضطهد من أجل ذلك. والعاجز عن إظهار ذلك هو العاجز شرعاً، وشعائر الاعتقاد والتعبد مجتمعة في أركان الإسلام والإيمان والإحسان أما الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس وجوده أو عدمه شرطاً في الهجرة والإقامة اللهم إلاّ الإنكار بالقلب. وإذا نظرنا في واقع أكثر بلاد الكفر في الشرق والغرب وجدنا المسلم – في الغالب – يستطيع إظهار دينه ومعتقده وذلك لوجود الحرية الشخصية فيها، وإن حصل تقصير من المسلمين المقيمين بين الكفار فلكثرة الشر هناك ولضعف الإيمان عند بعض أولئك المسلمين لا غير، وقوة الإيمان أو ضعفه ليست شرطاً في الهجرة.
أما البلاد التي كانت سابقاً من بلاد المسلمين كبلاد الأندلس – أسبانيا والبرتغال حالياً، فتعتبر الآن بلاد كفر. أما السفر لغرض السياحة إلى هذه البلاد وغيرها الأصل فيه أنه مباح إذا اجتنبت فيها المنكرات ودواعيها. وأنصح بعدم السفر للسياحة في بلاد الكفار خاصة بالأطفال والنساء لغير ضرورة. وفق الله الجميع إلى كل خير آمين.
المجيب
د. سعود الفنيسان
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01/03/2003, 12:21 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل للرجل الحق في معاشرة الزوجة رغماً عنها؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله، وبعد:
* حق الزوج على زوجته عظيم يقول –صلى الله عليه وسلم-:"لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها" الترمذي (1159) وابن ماجة (1852) وأحمد (12614).
* وامتناع الزوجة عن فراش زوجها لا يجوز ما لم يكن عليها ضرر كمرض ونحوه، لكن يجب أن يعلم أن الجماع لذة وما لم تكن الأسباب متهيئة لا يحصل المقصود فعلى الزوجين أن يتبادلا الحب والشوق ويحركا المشاعر بهدية وابتسامة وقبلة ونظرة....
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المجيب
الشيخ محمد صالح الدحيم
==============
==============
السؤال
هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع بالمرهون أم لا؟ مع ذكر المراجع فأنا طالب علم، ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب عن السؤال بالتفصيل غير ممكن لأنه يحتاج إلى مجلد لا سيما وأن السائل طالب علم لهذا فإنني أجيب بالإجمال وأحيل على المراجع فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: انتفاع الراهن بالمرهون اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول ينتفع به، وممن قال بذلك الشافعي وابن حزم ومن وافقهما ولهم أدلة...، والقول الثاني: لا ينتفع به وبه قال أبو حنيفة والثوري ومن وافقهما ولهم أدلة...إلخ.
ثانياً: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل ذلك أن الرهن إما أن يكون مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدور أو يكون مما يحتاج إلى مؤنة وإذا كان لا يحتاج إلى مؤنة فقد يكون دين الرهن قرضاً، وقد يكون غير قرض وإذا كان دين الرهن غير قرض فقد يأذن الراهن للمرتهن وقد لا يأذن وفي كل ذلك فقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض وإذا كان بعوض فقد تكون فيه محاباة وقد لا تكون فيه محاباة...إلخ.
تفصيلات عدة لا يمكن بسطها كما أسلفت وعلى السائل أن يرجع إلى باب الرهن في كتب الحديث وكتب الفقه فقد بسط العلماء ذلك، ومن تلك المراجع: المغني لابن قدامة في كتاب الرهن (4/426) الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (السعودية)، فقد ذكر –رحمه الله- في انتفاع المرتهن بالرهن محل الاتفاق ومحل الخلاف بما يشفي ويكفي، أيضاً أحيل القارئ والسائل على بحث في مجلة البحوث الإسلامية (في السعودية) العدد (24) من صـ(14) إلى صـ (56) إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(في السعودية) قد فصلوا القول في ذلك بما يغني، وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
المجيب
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01/03/2003, 12:21 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثني أحد الأصدقاء الثقات أنه دخل على إحدى غرف الدردشة الصوتية ووجد فيها مسلمين ونصارى يتناقشون عن الديانتين ولاحظ أن أكثر موضوع كان يحرج المسلمين هو زواج الرسول –صلى الله عليه وسلم- من تسع نساء، وسؤالي هو: هل يمكن أن أجد لديكم شرحاً مفصلاً لهذه الزيجات وظروفها والحكمة منها؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، وبعد:
أخي السائل: إن تعدد الزوجات معروف في الرسالات السابقة كما هو معروف في رسالة الإسلام وحياة الرسول –عليه الصلاة والسلام-.
وإذا كنت تناقش نصرانياً أو تريد أن تناقشه فإليك الآتي:
(1) إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم قد عددوا الزوجات ووصل الأمر بهم إلى الزواج من مئة مثل داود الذي لم يكتف بتسع وتسعين حتى تزوج تمام المئة بعد موت زوجها، وسليمان كانت له ثلاثمائة زوجة وأربعمائة جارية كما في العهد القديم مصدر التشريع الأول عند النصارى (ما جئت لأنقص بل لأكمل).
(2) كافة نصوص العهد القديم تأذن بالتعدد وتبيحه للأفراد رسلاً أو بشراً.
(3) لم يرد نص واحد يحرم التعدد في النصرانية وقد تأثر النصارى بالبلاد التي نشروا فيها النصرانية، ففي أفريقيا يأذنون بالتعدد ويبيحون الزواج للقساوسة، وفي أوروبا يحرمون التعدد ويحرمون الزواج على القساوسة ويبيحون الصداقة.
(4) النص الذي يستشهد به النصارى على تحريم التعدد هو (أما علمتم أن الخالق منذ البدء جعلهما ذكراً وأنثى وقال لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فما جمعه الله لا يفرقه إنسان). فجعلوا من ضمير الإفراد في قوله:"امرأته" أن الرجل لا يتزوج إلا بامرأة واحدة. والنص قد فهم على غير وجهه، فالمسيح حين سئل "أيحل لأحدنا أن يطلق امرأته لأي علة كانت..." كانت إجابته كما سبق.
(5) أن الإجابة لا صلة لها بالتعدد بل بالنهي عن الطلاق لا التزوج.
(6) المسيحية تأذن بالتعدد بالتتابع ولكنها ترفضه بالجمع وينتهي التعدد عند الرابعة متتابعاً حتى لا يكون الإنسان غاوياً، وتسمح بالخلة والصديقة بدون حد ولا عد.
(7) كان العرب يجمعون بين أربعين امرأة في وقت واحد كدليل على الرجولة وطلب للولد.
(8) بالنسبة لتعدد زوجات الرسول –صلى الله عليه وسلم- فإنه يرجع إلى أسباب اجتماعية وتشريعية وسياسية يمكن بيانها –والله أعلم- على النحو التالي:
أولاً: الأسباب الاجتماعية:
(أ) زواجه من خديجة –رضي الله عنها- وهذا أمر اجتماعي أن يتزوج البالغ العاقل الرشيد وكان –عليه الصلاة والسلام- في سن الخامسة والعشرين وظلت معه وحدها حتى توفيت وهو في سن الخمسين.
(ب) تزوج بعدها بالسيدة سودة بنت زمعة وكانت أرملة لحاجة بناته الأربع إلى أم بديلة ترعاهن وتبصرهن بما تبصر به كل أم بناتها.
(ج) حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها بعد وفاة زوجها إكراماً لأبيها سـ3هـ.
(هـ) زينب بنت خزيمة استشهد زوجها في أحد فتزوجها سـ 4هـ.
(و) أم سلمة هند بنت أمية توفى زوجها ولها أولاد فتزوجها سـ4هـ.
خامساً: الأسباب التشريعية:
- زواجه من عائشة –رضي الله عنها- فلقد كان بوحي، حيث رآها في المنام ورؤيا الأنبياء وحي.
- زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد بالتبني فنزل قول الله تعالى:"وما جعل أدعياءكم أبناءكم" [الأحزاب: 4] "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" [الأحزاب: 5] وبعد خلاف مع زوجها طلقت منه وأمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- أن يتزوجها لإقامة الدليل العملي على بطلان التبني، وذلك سنة خمسة للهجرة.
ثالثاً: الأسباب السياسية:
كان لبعض زيجات الرسول –صلى الله عليه وسلم- بعداً سياسياً من حيث ائتلاف القلوب والحد من العداوة وإطلاق الأسرى...إلخ، ومن هن:
(1) جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة وقعت في الأسر، تزوجها سنة 6 هـ.
(2) أما حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تنصر زوجها وبقيت على إسلامها، وكان للزواج منها كبير الأثر في كسر حدة أبي سفيان في العداء للإسلام، حتى هداه الله.
(3) صفية بنت حيي بن أخطب كانت من سبي خيبر أعتقها الرسول وتزوجها سـ7هـ.
(4) ميمونة بنت الحارث تزوجها سـ 7هـ.
مات من هؤلاء اثنتان في حياة الرسول وهما خديجة وزينب بنت خزيمة وتوفى الرسول –صلى الله عليه وسلم- عن تسع.
وأما الجواري فهما مارية القبطية التي ولدت إبراهيم وتوفى صغيراً، وريحانة بنت زيد القرطية.
إذن التعدد بدأ في سن الثالثة والخمسين من عمره فهل هذا دليل الشهوة، ومن يشته هل يتزوج الثيبات وأمهات الأولاد والأرامل، كيف وقد عرض عليه خيرة بنات قريش فأبى!
إن التعدد كله لحكم منها –فضلا عما سبق- بيان كل ما يقع في بيت النبوة من أحكام عملاً بقوله تعالى:"واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" [الأحزاب: 34] وإذا كان الحكم الشرعي لا يثبت بخبر الواحد غالباً فإن للتعدد أثره في إثبات الأحكام بالتواتر، كما أن زوجات الرسول –صلى الله عليه وسلم- اختلفت أحوالهن بين غنى وفقرٍ وحسب ونسب وبساطة لكل من يتزوج بأي صورة من هذه الصور قدوة في حياة الرسول –صلى الله عليه وسلم- مع زوجته التي تطابق حال زوجه وتعددهن فيه بيان لكل ما يمكن أن يقع من النساء داخل البيت كالغيرة والصبر والتآمر وطلب الدنيا؟ والتواضع ونشر العلم والرضى... إلخ.
إن بسط الكلام في هذا الأمر متعذر في هذه العجالة واقرأ زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- لبنت الشاطئ. تعدد الزوجات لأحمد عبد الوهاب. الرحيق المختوم (الجزء الثاني) للمباركفوري.
المجيب
الشيخ بكر زكي عوض
اضافة رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01/03/2003, 12:22 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل الإنسان المسلم الذي يقوم بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات ويقتصر على ذلك دون أداء أي شيء من النوافل يدخل الفردوس، أم أنه لا يدخل الفردوس إلا بالتزود بالنوافل؟ إن كان هناك حديث عن هذا الموضوع أرجو تزويدي به مع سنده وإخراجه، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
المسلم الذي يقتصر على فعل الواجبات فقط، ويترك جميع المحرمات ولا يؤدي شيئاً من النوافل، هو بهذا على خير كثير –وإن كنت لا أتصور وجوده بهذه الدقة- وهو معنى المقتصد الوارد في قوله –تعالى- في سورة فاطر:" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير" [فاطر: 32] نص على ذلك غير واحد من السلف –رحمهم الله-، ويمكنك أخي الكريم أن تراجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية في سورة فاطر (32) فقد ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى.
وأما سؤالك: هل مثل هذا يدخل الفردوس أم لا؟ فلا يمكن القطع في مثل هذا بجواب معين، فإن علم هذا عند ربي، وليست المسألة –أيها الأخ المبارك- مرتبطة بصور الأعمال وكثرتها، بل من وراء ذلك أمور أخرى، فالإخلاص والقبول من أعظم المؤثرات على قبول العمل والثواب عليه، ولهذا قال تعالى:"ليبلوكم أيكم أحسن عملاً" [الملك: 2] ولم يقل: أكثركم عملاً، ولذلك قال بعض السلف: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير حقرته النية، وتأمل –أخي- في المرأة البغي التي سقت الكلب ثم دخلت الجنة، وقارن ذلك بالمقاتل الذي قاتل في ميدان المعركة رياءً وسمعة كيف كان مصيره؟
فإن تهيأ مع كثرة العمل حسنه فهذا نور على نور، وعلى العبد أن يكون ذا همة عالية مسابق إلى الخيرات –كما قال تعالى- لعل وعسى.
المجيب
الشيخ عمر بن عبد الله المقبل
================
================
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك أخت لنا في العمل لا تنجب وتريد أن تكفل يتيماً ولكن هناك شرط أساسي في الموافقة على ذلك وهو أن يكون الراتب الشهري ما يوازي 2000 جنيه، فهل يجوز لها أن تقوم بعمل شهادة، ولكن ليست حقيقية بأنها تأخذ 2000 جنيه حتى تنجح في أن تكفل يتيماً وإذا نفع ذلك هل من إثم عليها؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الكذب من كبائر الذنوب التي حذرت منها الشريعة وهو رذيلة مجمع على قبحها وليس لهذه الأخت التي ذكرت من حاجة إلى الكذب، حتى ولو قصدت كفالة اليتيم والوسائل لها حكم المقاصد في الشريعة فما دام أنها قصدت أمراً مشروعاً بكفالتها لليتيم فإنه يتعين عليها أن تسلك طريقاً مشروعاً لذلك وليس الكذب هنا مشروعاً فيجب عليها ألا تفعل وهناك أبواب كثيرة لفعل الخير وهناك جمعيات كثيرة صالحة تعمل على كفالة اليتامى تستطيع أن تقدم لها ما يتيسر عندها من غير حاجة إلى الكذب.
المجيب
الشيخ د. الشريف حمزة الفعر
اضافة رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01/03/2003, 12:22 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
ظهرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت للنظر بعض المكاتب التي تمثل دور الوسيط بين المستثمر وبعض شركات الاستثمار الكبرى العالمية، ومن خلال هذه الشركات التي تمثل دور الوسيط يقوم المستثمر:
(1) بالبيع والشراء والمتاجرة في العملات العالمية مثل: الدولار واليورو والين والفرنك السويسري والمارك الألماني وبقية العملات الأخرى.
(2) البيع والشراء في المؤشرات (مؤشرات الأسهم العالمية) مثل: مؤشر الداو جونز والناسداك وإس آند بي والكاك والفوتسي والداكس... إلخ.
(3) البيع والشراء في الأسهم العالمية، مثل: أسهم البنوك والشركات الأمريكية المدرجة في البورصة العالمية. علماً أن طريقة البيع والشراء تتم من خلال الطرق التالية:
(1) يتم البيع أو الشراء من خلال (عقد بيع) أو (عقد شراء) وهذا العقد يدفع المستثمر جزءاً من المبلغ والباقي يقوم البنك أو الشركة الاستثمارية بدفع الجزء المتبقي، مثلاً يدفع المستثمر (2%) (2000) دولار والبنك أو الشركة تدفع (98%) (98000) دولار هذا في البيع والشراء في العملات أو المؤشرات (والمؤشرات لا تمثل شركة بعينها وإنما تمثل مجموع الشركات التي تندرج تحت اسم المؤشر).
(2) يحق للمستثمر البيع (حتى وإن لم يكن يملك أي سهم أو عملة إذا توقع أو ظن أن الأسعار ستنزل).
(3) يحق للمستثمر الشراء إذا توقع أو ظن أن السهم أو العملة أو المؤشر سيرتفع.
(4) يحصل المستثمر في كل نقطة من العملات أو المؤشرات على 100 (مائة) دولار أو 10 (عشرة) دولار مثلاً وهي تختلف حسب كل مؤشر أو عملة.
(5) لا تتحمل الشركة أو البنك أي خسارة لأنها تخصم الخسارة من المبلغ المدفوع مسبقاً وهو مثلاً (2000) دولار (ويسمى هذا المبلغ تأمين) لكي تضمن الشركة أو البنك عدم الوقوع في الخسارة بأي حال من الأحوال ويتحمل المستثمر أو العميل كامل الخسارة لوحده حيث يتم إنذار العميل بأن عليه الدعم المالي للحساب وإلا سيتم الخصم من المبلغ المؤمن عليه عند توقيع العقد وهو المبلغ (2000) دولار.
نرجو منكم التكرم بدراسة هذا الموضوع والإجابة عليه وموافاتنا بالحكم الشرعي.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه المعاملات تدخل تحت إطار ما يعرف بالبيع على المكشوف والشراء بالهامش والتعامل بالمؤشر، وجميعها تتضمن تعاملات محرمة شرعاً، إما لكونها بيع الإنسان ما لا يملك أو لتضمنها الاقتراض بالربا أو لكون المعاملة في ذاتها ليست سوى نوع من المقامرة والمراهنة
على الأسعار، وفيما يلي توضيح لذلك:
في حالة الشراء بالهامش يدفع المشتري جزءا من الثمن ويقترض باقي الثمن من السمسار (الوسيط) أو من بعض المؤسسات التمويلية ليتمكن من شراء عدد أكبر من الأسهم، فالشراء بالهامش يتضمن في العادة قرضا بفائدة يدفعها المستثمر للمقرض.
في حالة البيع على المكشوف (ويعرف بالبيع القصير) يبيع المستثمر أوراقاً مالية (أسهماً) لا يملكها على أن يتم تسليمها خلال فترة قصيرة من الزمن حيث يقترض الأوراق المالية من السمسار أو من غيره ويسلمها للمشتري ويبقى ثمن الأوراق المالية في يد مقرض تلك الأوراق ضمانا لتسديد الأسهم وعند انخفاض ثمن الورقة المالية بشكل مناسب يقوم المستثمر بشرائها من السوق وتسديدها للمقرض وقبض المبلغ الذي في يده، فيكسب المستثمر الفرق بين ثمن شراء الورقة المالية (عند انخفاض ثمنها) وثمن بيعها الذي كان بسعر أكبر، أما مقرض الورقة المالية فيستفيد من بقاء المبلغ في يده لفترة من الزمن يمكن له خلالها أن يحقق عائدا باستثمارها أو إيداعها بفائدة، وهكذا فإن البيع على المكشوف يتضمن بيع الإنسان ما لا يملك ابتداء ثم الاقتراض بشرط انتفاع المقرض بالثمن مدة القرض.
أما في حالة الشراء أو التعامل بالمؤشر (وهو يمثل أسهم مجموعة شركات تختلف حسب
المؤشر) فهو مجرد مقامرة على تحرك المؤشر إذ لا يتم قبض أو تسليم لأسهم وإنما مجرد المقامرة حيث تتم المقاصة بين المتعاملين ويستفيد من صح توقعه ويخسر من خاب توقعه وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بعدم جواز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المجيب
الشيخ سعد اللحياني
اضافة رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01/03/2003, 12:23 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي الأدعية التي تقوي الإيمان وتزيد الحسنات وتقرب العبد إلى ربه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كل دعاء يدعو به المسلم ربه عز وجل فهو يقوي إيمانه ويزيد من حسناته ويقربه إلى ربه عز وجل لذلك أرشدك إلى كتيب (حصن المسلم) للشيخ: سعيد بن علي القحطاني، وكذلك كتيب (الدعاء) للشيخ نفسه ففيهما خير كثير.
أدعية وأذكار حول قوة الإيمان والثبات على الدين:
(1) "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" [آل عمران: 8].
(2) "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا" الترمذي (3502).
(3) "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" النسائي (1303) وأبو داود
(1522).
(4) "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" الترمذي (2140) وابن ماجة
(3834).
(5) "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" مسلم (2721).
(6) "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري...." مسلم (2720).
أدعية وأذكار ثوابها حسنات كثيرة وفضائل عظيمة:
(1) (سبحان الله وبحمده) من قالها مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري (6405).
(2) (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. رواه البخاري (6406) ومسلم (2694).
(3) قال الرسول –صلى الله عليه وسلم-:"أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة" رواه مسلم (2698).
(4) أحب الكلام إلى الله أربع: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم (2137).
(5) قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:"يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله" رواه البخاري
(6409) ومسلم (2704).
(6) عن جويرية –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال:"ما زلت على الحال التي فارقتك عليها" قالت: نعم. قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:"لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" رواه مسلم (2726).
(7) عن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:"من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة" رواه الطبراني وهو حديث حسن انظر: صحيح الجامع وزياداته للشيخ الألباني الحديث رقم: (6026) وقد عزاه لمجمع الزوائد (10/210).
ثبتك الله على الطاعة والاستقامة.
أخي الكريم: أرجو أن أكون قد فهمت سؤالك وإلا فالمعذرة.
المجيب
الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب بن سردار
اضافة رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01/03/2003, 12:23 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
قام والدي بشراء قطعة أرض ومنحها لي ولأخي دون أخت لي متزوجة وأخرى متخلفة عقلياً، وقد سبق وأن قام أبي بتوزيع جزء كبير من أمواله علينا للمساهمة في تكاليف زواجنا جميعاً مع تمييز الذكور نظراً للتكاليف المطالبين بها التي تفوق كثيراً الإناث. كما منح أبي أمي بعضاً من هذه الأموال، والسؤال:
أختي تطالب بنصيبها من ثمن بيع الأرض التي بيعت منذ ثلاث سنوات وقرر أبي أن نعطيها حصة عبارة عن سبع قيمة الأرض على أساس أن الأموال تقسم على 7 حصص (2 ذكور + 2 إناث + أمي) وللذكر مثل حظ الأنثيين. فهل هذا يجوز؟ أم يجب التسوية بين الأبناء في العطية؟ علماً بأن شقيقتنا متزوجة من رجل ثري وليست مطالبة بتحمل تكاليف الحياة مثلنا؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فللزوج أن يهب زوجته من ماله ما شاء، ولا يلزمه إذا أعطاها شيئاً أن يهب لغيرها من ورثته.
أما الأولاد فإنه يلزم العدل بينهم في العطية بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن فضل بعضهم فأعطاه ومنع غيره أو أعطاه أكثر وجب عليه أن يرجع أو يزيد المفضول ليحصل العدل لقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" البخاري
(2587) ومسلم (1623)متفق عليه وعليه فإن الظاهر أن ما قرره والدكم هو الواجب، فتقسم قيمة الأرض، أما نفقة زواجكم فإن كان ذلك لعجزكم عن تحملها فلا يجب عليه أن يعطي أختكم مثل ما أعطاكم لأن ذلك من النفقة الواجبة عليه، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
المجيب
الشيخ هاني بن عبدالله الجبير
=================
=================
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ لدي سؤال أود طرحه وهو أنني، قبل عدة شهور أسقطت الحمل بناء على رغبة مني ولكنني تبت إلى الله واستغفرت لذنبي وبعد شهور أخذت تراودني أحلام أنه يخرج من بطني خرز ملون، وشرائح لحم وخيوط وأنا الآن خائفة من هذه الأحلام فما رأي فضيلتكم هل هذه الأحلام قد تكون سحراً أو لأنني أسقطت الجنين أفتوني جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فالاعتداء على الجنين جريمة عظيمة أدخلها بعض أهل العلم في الوأد الذي قال الله فيه "وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت" [التكوير: 8-9].
وعلى كل فالسائلة عرفت والحمد لله أن هذا لا يجوز وقد ذكرت أنها تابت من ذنبها واستغفرت وهذا شيء طيب تشكر عليه.
لكن ليعلم أنه لا تكفي التوبة في هذا بل لابد من دفع دية الجنين وهي يسيرة والحمد لله فهي غرة عبد أو أمة لما روى البخاري (5758) في صحيحه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو أمة، والغرة قيمتها خمس من الإبل روى ذلك عن عمر وزيد – رضي الله عنهما – فعلى الأم التي أسقطت جنينها بل ولو تسببت كشرب دواء ونحوه فعليها دفع تلك الدية التي هي خمس من الإبل لورثته ما عداها فلا ترث هي منها شيئاً وقد جاء في منار السبيل في شرح الدليل ما نصه (وإن شربت الحامل دواءً فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بلا خلاف قاله في الشرح. هذا وما ذكرته السائلة من وجود أحلام مزعجة هذه ليست سحراً وستذهب إن شاء الله تعالى بعد دفع الدية المذكورة والتوبة إلى الله تعالى وعدم العودة لمثل هذا والندم على ما فات والتوكل على الله، فالله سبحانه مع التوبة الصادقة يغفر الذنوب جميعاً. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المجيب
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
اضافة رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01/03/2003, 12:24 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
ما حكم الذهاب إلى الساحر؟ وما حكم طلب علم السحر، مع الإيمان بأنه سبب فقط.
الجواب
الحمد لله، لا يجوز الذهاب للسحرة، لا لسؤالهم ولا لطلب حلّ السحر، فإن الساحر كالعراف والكاهن وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : "من أتى كاهناً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد – صلى الله عليه وسلم – " الترمذي (135) أبو داود (3904) ابن ماجة (639) النسائي في الكبرى (8968) وأحمد (9290)، وكذلك لا يجوز تعلم السحر فإنه من علم الشياطين، وقد أخبر – سبحانه وتعالى – عن اليهود بأنهم يتبعون ما تتلوا الشياطين، قال تعالى: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" الآية، [البقرة: 102] فهو من العلم الذي تلقيه الشياطين على أوليائها، فلا يجوز طلب هذا العلم فإنه يقوم على الشرك والكفر بالله، ولهذا قال سبحانه وتعالى في نفس الآية: "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ" الآية [البقرة: 102].
فدلت الآية على أن تعلمه موجب للكفر لقوله تعالى: "وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر" [البقرة: 102] فالواجب الحذر من الذهاب للسحرة، بل الواجب الإنكار عليهم، والتبليغ عنهم لتطهير المجتمع من وجودهم، فإن وجودهم فساد للأمة، كما أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن العلوم المحرمة والعلوم الضارة المفسدة للدين ومن شرها علم السحر، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وصلاح أحوال المسلمين بمنه وكرمه، والله أعلم.
المجيب
الشيخ
عبد الرحمن بن ناصر البراك
================
================
السؤال
في بلدنا جماعة من أهل السنة يلقون السلام على كل ملتزم بالسنة أما الباقي فلا يسلمون عليه فبماذا تنصحونهم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا المنهج الذي ذكر عن البعض ناتج عن مفاهيم مغلوطة وهو مظهر من مظاهر النهج المخالف للحق في هذا الباب فتحية الإسلام حق للمسلم مع أخيه المسلم ولو لم يكن موافقاً له، أو كان عاصياً أو مبتدعاً، وما يسلكه هؤلاء الإخوة خطأ مبني على ظنهم بأن المسلم المخالف لا يصح التعامل معه أو إعطاؤه شيئاً من الحقوق الشرعية وهذا خلاف المنهج النبوي الكريم حيث حث النبي – صلى الله عليه وسلم – على حسن معاملة المسلم بصفة عامة ومن ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم – (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" رواه مسلم (54)، ويلاحظ في النص العموم في مخاطبة المؤمنين جميعاً بهذا الخطاب، وإثبات هذا الحق لهم جميعاً ولم يستثن عاصياً أو مبتدعاً، ثم إن الرسول – صلى الله عليه وسلم – زار غلاماً يهودياً كان يخدمه، ودعاه إلى الإسلام فأسلم في قصة معروفة وردت في صحيح البخاري برقم (679) ص9 في المختصر، فأين المفر؟ وكيف بأخيك المسلم، نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.
المجيب
د. علي بن حسن الألمعي
اضافة رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01/03/2003, 12:25 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل طبيباً في استراليا، وفي نهاية العام المالي الشهر السابع، أدفع الضرائب، فهل عليَّ دفع الزكاة؟ علماً أن المال الذي جمعته أريد به شراء بيت لأسرتي؛ للتخلص من دفع الإيجار، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله يا أخي – وفقك الله – الضرائب ليست زكاة، ولا تقوم مقام الزكاة، وهي تخالف الزكاة من وجوه، حيث إن الزكاة فريضة، والضرائب - في أرقى أحوالها - مكروهة.
(1) والزكاة تصرف في مصارف معينة مشروعة، والضرائب تصرف للأنظمة الكافرة.
(2) الزكاة لها نصاب معين، ومقدار معين يخالف ما عليه الضرائب، وعليه: فإنه لا يعفيك من الزكاة دفعك للضرائب.
ولا يعفيك من الزكاة جمعك المال لشراء بيت تسكنه، أو نحو ذلك فالزكاة واجبة عليك رغم هذا كله، متى ما توافرت فيك شروطها وهي:
أ. بلوغ النصاب.
ب. مرور الحول.
المجيب
د. عبد الله السعيدي
=============
=============
السؤال
فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
صليت مأموماً في جماعة غير الجماعة الأولى، وكان الإمام سريعاً وبعد ركعة صليناها معه ولم نستطع متابعته قمت وتنحيت أنا ومن كان يصلي معي فصليت بهم إماماً وأكملنا ما بقي من صلاتنا، فهل صلاتنا صحيحة أنا ومن معي، أم ماذا نفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب
صلاتكم صحيحة – إن شاء الله – ما دام انفصالكم عنه لهذا السبب الذي ذكرته.
المجيب
الشيخ عبد الرحمن العجلان
===============
===============
السؤال
كانت زميلة لي في العمل تقوم بأداء العمرة وأثناء الطواف تعرفت على سيدة تقوم بالخدمة في ركن حجر إسماعيل بجوار الكعبة تدعى الهاشمية فأعطت زميلتي دعاء مأثوراً يسمى دعاء سورة يس وقالت إنه مستجاب وأوصتها بأنها لا تعطيه لأي شخص.
وتريد زميلتي أن تنفع به الناس ولكنها خائفة لأن السيدة الهاشمية قد أوصتها بعدم الإباحة به لأحد.
وزميلتي حائرة ماذا تفعل؟ هل تنفع به الناس؟ أم تعمل بالوصية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما ذكرته السائلة من الدعاء المسمى دعاء سورة يس وأنه دعاء مستجاب هذا الدعاء لا نعلم له أصلاً، ومن العجب أن توصي هذه المرأة بأن لا يُعطى لأحد مع دعواها بأنه دعاء مستجاب، فأين النصح وسلامة القصد في هذا.
والذي ننصح لك به هو عدم الدعاء بهذا الدعاء ولا أن تعطيه أحداً، وفيما ثبت وقام الدليل على مشروعيته من الأدعية والأذكار غُنية عن هذا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المجيب
د. رشيد بن حسن الألمعي
===============
===============
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سافرنا من الرياض بالطائرة لأداء العمرة وعند وصولنا للميقات لم نلبس الإحرام ولكن نزلنا في المطار وبتنا ليلة في جدة ثم لبسنا الإحرام في مدينة جدة وذهبنا لأداء العمرة، فهل هذا العمل يستوجب الكفارة؟ وما هي الكفارة؟
الجواب
عليهم إذا كانوا أحرموا من جدة وقد مروا على الميقات فإنه يلزمهم دم لتركهم الإحرام من الميقات فالدم هو شاة، أو سُبع بقرة، أو سُبع بعير يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكلوا منه شيئاً.
المجيب
د. عبدالله بن ناصر السلمي
===============
===============
السؤال
أريد أن أسأل عن الأناشيد التي فيها موسيقى.
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فيحرم استماع الموسيقى، عن أبي عامر الأشعري – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) صحيح البخاري (5590).
فكل نشيد رافقه استعمال لآلة موسيقية صار محرماً بدليل هذا الحديث، وفَّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
المجيب
هاني بن عبدالله الجبير
اضافة رد مع اقتباس
  #11  
قديم 19/03/2003, 05:12 PM
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 12/03/2003
المكان: الخبر
مشاركات: 115
جزاك الله خير
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 12:59 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube