![]() |
تحريم اطلة الثوب تحت الكعبين قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة ( 5 / 65 ) رقم 2037 تحريم إطالة الثوب تحت الكعبين ( كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار ) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 138 / 2 ) عن اليمان بن المغيرة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، من أجل اليمان هذا قال الحافظ : ضعيف وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 5/ 124 ) : اليمان ضعيف عند الجمهور ، وقال ابن عدي : لا بأس به . قلت : الحديث صحيح ، لأن له شواهد كثيرة :- 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) أخرجه البخاري ( 4/ 73 ) والنسائي ( 2 / 299 ) وأحمد ( 2 / 255 ، 287 ، 410 ، 461 ، 498 ، 504 ) من طرق عنه . أخرجه النسائي ، وابن ماجه ( 3572 ) بسند رجاله ثقات 2- عن حذيفة بن اليمان مرفوعا نحوه . 3- عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ( ما تحت الكعبين من الإزار في النار ) . أخرجه أحمد ( 6 / 59 ، 254 ، 257 ) عن محمد بن إسحاق سمعت أبا نبيه يقول : سمعت عائشة تقول : فذكره قلت : وهذا سند حسن في الشواهد ، رجاله ثقات معروفون غير أبي نبيه هذا وثقه ابن حبان ( 5 / 571 ) . أخرجه أحمد وغيره وهو مخرج في " المشكاة " ( 4331 ) . وفي الباب عن غير هؤلاء الأصحاب فراجع " مجمع الزوائد " ( 5 / 122 - 126 ) . 4- عن أبي سعيد الخدري مرفوعا نحوه . __________________ قال الإمام الشافعي رحمه الله :- ( عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا ) السير ( 10/ 70 ) |
جزاك الله خير.............. |
|
|
الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 09:16 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd