مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 23/11/2007, 10:28 PM
فيصل العبدالله فيصل العبدالله غير متواجد حالياً
زعيــم متألــق
تاريخ التسجيل: 26/06/2007
المكان: الرياض
مشاركات: 1,477
Post شروط تأشيرة العمرة يا أدارة الهلال

" للحصول على تأشيرة عمره لابد أن يقدم الطلب للممثلية عن طريق الجهات الخارجية المتعاقدة مع المرخص لهم بعد استيفاء الشروط التالية :

1) توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في المملكة .
2) تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة الحجز.
3) شيك مصرفي من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل المستحقات للمرخص له بما فيها أجرة سكن المعتمر وتنقلاته وغير ذلك من الخدمات التي يختارها حسب المستوي المتفق عليه وفقا لمستويات الخدمة المعتدة ، واستثناء يجوز في حالات الرحلات الجماعية قبول شيك واحد بقيمة جميع المبالغ المطلوبة عن كل أفراد الرحلة الجماعية أو الدفع عن طريق الجهة الخارجية في الدولة التي يقدم منها المعتمر وفي جميع الحالات تتولى الجهة المذكورة تقديم الجوازات للممثلية مع تقديم ما يثبت تحويل المبلغ المستحق للمرخص له.

المادة الثامنة عشرة
" تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة السابعة عشرة كما أنه يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج إستثناء الشخصيات الإسلامية ، والشخصيات التي لها وضع إجتماعي خاص من كل أو بعض تلك الشروط.
المادة التاسعة عشرة
لا يشترط الارتباط أو الإستعانة بأحد المرخص لهم لأداء خدمات العمرة للراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف من الفئات التالية :-
1) ضيوف الدولة
2) الوفود الطلابية الإعلامية أو الثقافية الرياضية الرسمية وما في حكمها.
3) القادمون إلي المملكة بتأشيرات زيارة.
ويجوز للشخصيات والفئات المذكورة في هذه المادة والمادة الثامنة عشر من هذه اللائحة الارتباط أوالإستعانة بخدمات أحد المرخص لهم إذا رغبت في ذلك.
المادة العشرون
تحدد الممثلية إسم المرخص له في تأشيرة الدخول بعد إستيفاء شروط الحصول عليها .

*********
الفصل الخامس: العلاقة بين المرخص له والجهات الخارجية
المادة الوحدة والعشرون
" لتنظيم وترتيب وتنفيذ رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية وفقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة فانه يجب على كل مرخص له أن يتعاقد مع جهة خارجية كوكيل له لتمثيله والنيابة عنه في التعاقد مع المعتمر، والقيام بكافة الخدمات للمعتمر لحين وصوله إلى أراضى المملكة.
المادة الثانية والعشرون
" لطرفي عقد الخدمات أن ينظما علاقتهما التعاقدية بالأوضاع والشروط التي يرتضيانها ، شريطة أن يشتمل علي ما يلي:
1) مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة .
2) التزام الجهة الخارجية بالدقة والانضباط في تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية ، وإلزام المرخص له بأداء الخدمات داخل المملكة بالدقة والمستوي المطلوب.
3) تقديم الجهة الخارجية ضمانا بنكيا نهائيا غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي تنتمي إليها ومقبولا من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المرخص له بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ويظل هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة العقد ويتجدد بتجديد مدة العقد.
4) أن تحال المنازعات التي تنشب بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ العقد ويتعذر حلها وديا إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو عن طريق التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم في المملكة ولائحته التنفيذية .
5) أن يخضع العقد وتفسيره وتنفيذه لأحكام الأنظمة واللوائح في المملكة ويسترشد طرفا عقد الخدمات بالعقد النموذجي الذي تعده الوزارة .
6) يشترط لسريان العقد أن تسجله وتصادق عليه الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون
" يعتبر المرخص له مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام المعتمر عن الإخلال بالالتزامات المناطة به وفقا لأحكام العقد المبرم مع المعتمر.
المادة الربعة والعشرون
" لا يجوز للمرخص له التعاقد مع جهة خارجية متعاقدة مع مرخص له أخر.
المادة الخامسة والعشرون
" يجب على المرخص له فور إنهاء العقد المبرم مع الجهة الخارجية أو توقف التعامل معها أن يشعر كتابيا الوزارة والممثلية في الدولة التي تنتمي إليها الجهة الخارجية.
المادة السادسة والعشرون
" ينبغي أن يتم إبرام عقد الخدمات من ثلاث نسخ أصلية مصادق عليها من جهات الاختصاص في الدولة التي تنتمي إليها الجهة الخارجية ومن الممثلية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة، ثم تقدم للوزارة لمراجعتها وتسجيلها وفقا لأحكام المادة ( 4/4) من التنظيم.
المادة السابعة والعشرون
" إذا كان عقد الخدمات مبرما مع جهة خارجية تنتمي لدولة غير عربية فينبغي أن يحرر العقد باللغتين العربية واللغة الرسمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجهة أو اللغة الإنجليزية، وفي حالة وجود تعارض أو تناقض بين النص العربي والنص الأجنبي يعتمد النص العربي ويعمل به.
المادة الثامنة والعشرون
" عند إتفاق طرفي عقد الخدمات على إدخال أي تعديل على العقد المذكور فإنه يجب تعديل النسخة المصدقة والمسجلة لدي الوزارة وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
**********

الفصل السابع : تنقلات المعتمرين داخل المملكة
المادة الأربعون
" مع عدم الإخلال بمستوي الخدمة المتفق عليه فإنه لا يجوز نقل المعتمرين داخل المملكة إلا بإحدى وسائل النقل العائدة لإحدى الجهات التالية :
1) المؤسسة العامة الخطوط الجوية العربية السعودية .
2) الشركة السعودية للنقل الجماعي.
3) شركات نقل الحجاج .
4) سيارات الأجرة المرخص لها من قبل وزارة المواصلات لنقل الركاب بين مدن المملكة .
5) وسائط نقل المرخص له .
" ويتولى المرخص له مهمة الإتفاق مع إحدى جهات النقل المذكورة على أساس أن نقل المعتمرين يدخل ضمن نطاق خدمتهم طبقا لقائمة مستويات الخدمة. المادة الواحدة والأربعون
" يجوز للمعتمرين التنقل في جميع مناطق المملكة وذلك وفقا للقواعد التالية :-
1) أن يتم التنقل خلال مدة الإقامة الممنوحة للمعتمر بموجب التأشيرة بعد أن يحصل المرخص له على تصريح من الجوازات محدد فيه جهات التنقل والمدة اللازمة المسموح له خلالها بالتنقل.
2) تعهد المرخص له بتوفير وسائل النقل والسكن.
3) التثبت من أن لدى المعتمر حجزا مؤكدا للذهاب والعودة .
4) يلتزم المرخص له بإشعار إدارة الجوازات خلال أربع وعشرين ساعة في حالة تخلف المعتمر عن العودة في الموعد المحدد في تصريح التنقل
**********

قرارات جديدة

الرقم 1747 - 1، 1، اع تاريخ 7/ 3/ 1423هـ
- التأكيد على كافة الوكلاء فى الخارج انه سيتم رفض أي طلبات للإصدار تأشيرات عمرة ترد معلوماتها بشكل خاطئ نتيجة أخطاء فى الأسماء أو فصل محرم عن مرافقيه . ويتم إدخال البيانات بكل دقة عبر شبكة الحاسب مع إدخال الإسم مطابقا لما هو بجواز السفر وفى حالة اسم طالب تأشيرة العمرة أكثر أو أقل من أربع أسماء فيجب أن يدخل الإسم الأول فى الحقل الأول والإسم الأخير فى الحقل الرابع من البيانات .
- أنه سيتم حذف بيانات العمرة من النظام الحاسب فى حالة عدم تقدم الوكلاء الخارجين بجوازات سفر المعتمرين للممثليات السعودية فى الخارج خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إدخال البيانات إلى شبكة الحاسب .
- بدء منح تأشيرات العمرة إعتبارا من غرة شهر صفر من كل عام هجري .
- أن آخر موعد لإرسال البيانات إلى وزارة الخارجية نهاية شهر شعبان من كل عام هجري .
- أن آخر موعد لمنح تأشيرات العمرة من الممثليات فى الخارج هو تاريخ 15/ 9/ من كل عام هجري .
- أن آخر موعد لقدوم المعتمرين للمملكة هو نهاية شهر رمضان المبارك من كل عام هجري .
- أن صلاحية التأشيرة لمدة 3 شهور تتناقص بما يناسب مع نهاية شهر رمضان المبارك مع إمكانية تحديد نهاية صلاحية تأشيرات العمرة الممنوحة خلال شهر رمضان بنهاية شهر رمضان .
- قصر صدور تأشيرات العمرة فى المرحلة الحالية للمعتمرين ( الصينيين ) من السفارة السعودية فى بيكين والسفارة السعودية فى كولالمبور فقط .
رقم 554 وتاريخ 17/ 2/ 1423هـ

اخر تعديل كان بواسطة » فيصل العبدالله في يوم » 23/11/2007 عند الساعة » 10:59 PM
اضافة رد مع اقتباس