تكفينه : يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً :
(( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها
[ انظر صورة 9 ]، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره
[ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
[l]
[/l]
[l]
[/l]
يستحب أن تربط خرقة عليها قطن
[ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
[ كما في الصورة 11 ] [l]
[/l]
، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر
[ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته
[ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع
[ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن
[ كما في صورة 13 ]
[l]
[/l]
[l]
[/l]
ثم إعادته على رأسه ورجليه
[ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
[l]
[/l]
[l]
[/l]
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق
. المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص
( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .