مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 19/11/2005, 02:59 PM
نبض الابداع10 نبض الابداع10 غير متواجد حالياً
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 23/12/2003
مشاركات: 110
توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء..بخصوص قيادة النساء للسيارات

توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء


أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات

تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة:
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة.
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ.
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي.
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء.
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة.
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.

ب-الجهات المسؤولة:
1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.
2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما.
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.

ج- أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة:-
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة.
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة

تقوم به رئاسة المرور النسائي

2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

-----------------------------------------------
اضافة رد مع اقتباس