مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #81  
قديم 19/09/2005, 08:25 AM
الجارف الجارف غير متواجد حالياً
زعيــم نشيــط
تاريخ التسجيل: 02/06/2002
مشاركات: 893
[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم

.
.


" أما الزواج ، فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ، ولا مدح محرم في وقت من الليل للنساء خاصة ؛ لإعلان النكاح ، والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك . ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس " . اهـ

[ فتاوى إسلامية 2/307 ، الشيخ عبدالعزيز بن باز ]

..

من أقوال أهل العلم :

1 ـ ثبت عن ابن عباس موقوفًا : "الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة حرام" ، رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/222 ، وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات . وقد سبق بيان صحة تفسير "الكوبة" بـ "الطبل" .

2 ـ وروى الديلمي كما في "الفردوس" (رقم 1608) عن ابن عباس : "أمرت بهدم الطبل والزمار" . ولم أقف على إسناده .

3 ـ وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" 4/1282 ، عند تفسير قوله تعالى: {وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو} ، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، قال : زعم عبد اللَّه بن أبي نجيح ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : اللهو هو الطبل . وإسناده لا بأس به ؛ رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير "إبراهيم بن أبي بكر" ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الذهبي : "محله الصدق" ، وقال الحافظ : "مستور" . انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 156) ، و"التقريب" (رقم 157) .

4 ـ وقال الشيرازي في "المهذب" 2/327 : "ويحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء ، كالعود ، والطنبور ، والمعزفة ، والطبـــل ، والمزمار ، والدليل عليه قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاس من يشتري لهو الحديث ليُضلَّ عن سبيل اللَّه} ، قال ابن عباس : إنها الملاهي" . اهـ .

5 ـ وقال ابن مفلح في "الفروع" 5/237 بعدما نقل رواية الخلال عن الإمام أحمد في كراهته للطبل : "ونقل ابن منصور الطبل ليس فيه رخصة … وفي عيون المسائل وغيرها : من أتلف آلة لهو الدف مندوب إليه في النكاح لأمر الشارع ، بخلاف العود والطبل ، فإنه لا يباح استعماله ، والتلهي به بحــــــــال " . اهـ .

6 ـ وقال المرداوي في "الإنصاف" 6/247 : "ومن أتلف مزمارًا، أو طنبورًا، أو صليبًا، أو كسر إناء فضة، أو ذهب، أو إناء خمر، لم يضمنه، وكذا العود والطبـــل ، والنرد .. وهذا المذهب في ذلك كله ، وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم".اهـ .

7 ـ ولكونه محرمًا ، فقد نص الفقهاء على تحريم إعارته ، فقال البهوتي في "كشاف القناع" 4/63 : "وتصح الإعارة في ذي المنافع المباحة دون المحرمة ، كالزمر، والطبــــل ، والغناء" . اهـ .

..

أمَّا ( العبيكان ) .. ففتواه قد رُدَّ عليها ..

وقد شذَّ في فتواه هذه .. كما شذَّ في غيرها ..

كتحليل مشاهدة ( طاش ما طاش ) .. وإشادته به .. واعترافه بمتابعته !

وكتحريمه على شعب العراق مقاومة المحتل وطرده عن أرضه !

وغير ذلك ..

..

أمَّا الحديث عن وجود صور ذوات الأرواح في المنتدى ..

فـ ( لو افترضنا ) حرمتها .. فلا يبرر ذلك السكوت عن محرماتٍ أخرى !


.
.

دمتم بخير ..
[/align]