مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #8  
قديم 24/01/2011, 04:57 PM
إنسان$غير إنسان$غير غير متواجد حالياً
زعيــم متألــق
تاريخ التسجيل: 17/01/2009
المكان: حيث يكون الزعيم
مشاركات: 1,168
إقتباس
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة BATGOOL
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




اخي هل اشتريت البرنامج نسخة اصلية , إذا كان كذلك مبروك عليك النسخة.

و انصحكم دائماً بالبديل الحر Free Download Manager

* لا يجوز استخدام نسخة غير اصليه



نحن مسلمين , يجب علينا الابتعاد عن السرقة ( علمت الشركة ام لم تعلم )

لا يجوز شراء أو اقتناء البرامج المنسوخة التي لا يسمح منتجوها بنسخها بقصد البيع أو الاقتناء
لأن من الواجب على المسلم الوفاء بالعقود كما قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " *
ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة له , والتي لايترتب على الالتزام بها محظور شرعي
وأنت تشكر على نيتك الصالحة ولكن عليك أن تتحرى العمل المشروع ، والله أعلم.
مصدره موقع : فضيلة الشيخ : يوسف بن عبدالله الشبيلي ...



جاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم
لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم
" رواه أبو داود وصححه السيوطي
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي.
سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً. والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى: الشبكة الاسلامية


وعليكم السلامـ

الله يجزاك خير،،،
بالنسبه لما طرحت صار هناك اختلاف في الحكم منهم من حرمه ومنهم من اباحها،،
وتم مناقشة في احد القروبات المتخصصه في برامج الحاسب عن هالموضوع وبعد سؤال لـ لجنة الافتاء
وشرح ما الهدف من هالبرامج
وليس كمن طرح السؤال وبدون ابداء الاسباب
وقد اجازو بفعل ذالكــ
وان شاءالله تكون الفتوى في ايميلي واسدها لكــ
مره اخري اشكركـ ع التنبيه

حوار دار مع احد المشايخ

السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟

الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك

فتوه اخري الشيخ عبد الرحمن السحيم

المصدر
فتكـ بعأإأفيه

اخر تعديل كان بواسطة » إنسان$غير في يوم » 24/01/2011 عند الساعة » 05:20 PM
اضافة رد مع اقتباس