مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #7  
قديم 23/12/2010, 05:23 AM
turky18 turky18 غير متواجد حالياً
موقوف
تاريخ التسجيل: 13/11/2006
المكان: السعودية
مشاركات: 4,533
قرار وزير الداخليه حفظ الله بخصوص الجرائم الكبرى الموجبه للايقاف :


(قرار وزاري رقم 1900 في 9/7/1428) قرار وزاي رقم ( 1900 ) في 9/7/1428هـ


ان وزير الداخلية بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .وبعد الاطلاع على ما عرضة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.يقرر مايلي :-


أولا : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :\


وجاء في الفقرة الـ ( 11 )
.11- .الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .




والتجهيزات يقصد بها :
اما التجهيزات فهي كل ما يستخدمه رجل الامن لاداء مهام عمله ..
ولا يطلق لفظ التجهيزات على الملابس ..وانما على الاليات و الاجهزة .. و على السترة الواقية من الرصاص, جهاز اللاسلكي , المسدس و الذخيرة , السيارة , المنبهات على الدورية , وجميع ما يستعمله رجل الامن لاداء عمله يعتبر من التجهيزات ,,,إلخ ..



هل سيتم تطبيق الانظمه المعمول بها والساريه على الجميع كما جاء في النظام الاساسي للحكم ام .؟


<!-- / message --><!-- sig -->
اضافة رد مع اقتباس